Bahsul Masail
- APBD UNTUK RAKYAT MISKIN
Deskripsi
Pemerintah memilki suatu instrument untuk menyejahterakan rakyat yang ada dalam wilayah pemerintahannya. APBD merupakan jantung penting atau urat nadi yang memegang peranan penting dalam menyejahterakan rakyat. Akan tetapi kenyataannya, APBD suatu daerah yang besar, belum tentu rakyat di wilayah tersebut sejahtera. Sehingga APBD suatu daerah sering diklaim oleh para aktivis sebagai alat untuk menyrjahterakan pejabat pemerintahan dan bukan untuk rakyat. Besaran peruntukan APBD dalam hitungan prosen umumnya 70 % untuk pejabat dan 30 % untuk rakyat.
Berangkat dari hal tersebut di atas, penting kiranya ada upaya untuk memperjuangkan terwujudnya APBD Pro Rakyat Miskin melalui momentum-momentum yang dapat dilalui. APBD untuk rakyat, memang semestinya demikian, apalagi untuk APBD Jawa Timur, mengingat APBD Jawa TImur banyak diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Problemnya, sudahkah rakyat Jawa Timur khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya sudah sejahtera melalui APBD yang dipunyainya.
Pertanyaan :
- Dalam hukum Islam, bagaimana hukumnya apabila APBD yang dimilki oleh suatu daerah peruntukan terbesarnya bukan untuk rakyat tetapi untyk pejabat ?
- Bagaimana hukum memperjuangkan terwujudnya APBD Pro Rakyat Miskin ?
- Adakah dalam sejarah Islam upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Muslim dalam menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya melalui APBD ?
Jawaban :
- Jika yang dimaksud dalam soal itu adalah tidak memihak pada kepentingan rakyat, maka yang demikian itu telah terjadi penyelewengan amanat oleh pemerintah/perancang APBD yang seharusnya untuk menyejahterakan rakyat secara merata.
الموافقات فى اصول الفقه جز 3 ص : 3 – 4 الشاطيى دار الفكر
ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة. وأما الحاجيات فمعناها: أنها مفتقرَ إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُراعَ دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرجُ والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات
المستصفى فى اصول الفقه جز 1 ص : 173 الامام الغزالى دار الكتب العلمية 1993
أما المصلحة: فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرَّة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة،
قواعد الاحكام فى مصالح الانام جز 2 ص : 75 ابن عبد السلام دار الكتب العلمية
يتصرف الولاة ونوابهم فيما ذكرنا من التصرفات بما هو الاصلح للمولى عليه درأ للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الآصلح الا ان يؤدى الى مشقة شديدة ولايتخيرون فى التصرف حسب تخيرهم فى حقوق انفسهم مثل ان يبيعوا درهما بدرهم او مكيلة زبيب بمثلها لقوله تعالى “ولاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسن” وان كان هذا فى حقوق اليتامى فأولى ان يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الائمة من الاموال العامة لان اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا او دفع صلاحا فهو منهى عنه
الاشباه والنظائر 84
ومنها انه لايجوز له ان يقدم من بيت المال غير الآحوج على الآحوج الى ان قال ووظيفة الامام القسمة والقسمة لا بد ان تكون بالعدل ومن شروطها العدل وتقديم الاحوج والتسوية بين مساوى الحاجات
القواعد والضوابط الفقهية فى كتاب الام للامام الشافعى ص 118 عبد الوهاب بن أحمد خليل بن عبد الحميد
أما فى الاصطلاح فقد أفادت عبارات علماء المذهب ان الضرورة هى الحالة التى تبلغ بالانسان من الخطر والشدة بحيث لولم يتناول الممنوع هلك أو قارب
ادب الدنيا والدين ص : 136
والذى يلزم سلطان الامة من امورها سبعة أشياء : (أحدها) حفظ الدين الى ان قال (والرابع ) تقدير ما يتولاه من الاموال بسنن الدين من غير تحريف فى أخذها واعطائها الى ان قال عدل الانسان فيمن دونه كالسلطان فى رعيته والرئيس مع صحابته فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء : باتباع الميسور وحذف المعسور وترك التسلط بالقوة وابتغاء الحق فى الميسور
تفسير القرطبى جز 5 ص : 255 ابو عبد الله القرطبى دار الكتب العلمية
قال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها الاية
وقد اختُلِف مَن المخاطب بها؛ فقال علي بن أبي طالب وزيد بن أسلم وشَهْر بن حَوْشَب وابن زيد: هذا خطاب لولاة المسلمين خاصَّة، فهي للنبي صلى الله عليه وسلّم وأُمَرائه، ثم تتناول من بعدهم. الى ان قال والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيمااؤتمن إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات. وهذا اختيار الطبري.
قواعد الاحكام فى مصالح الانام جز 2 ص : 75 ابن عبد السلام دار الكتب العلمية
يتصرف الولاة ونوابهم فيما ذكرنا من التصرفات بما هو الاصلح للمولى عليه درأ للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الآصلح الا ان يؤدى الى مشقة شديدة ولايتخيرون فى التصرف حسب تخيرهم فى حقوق انفسهم مثل ان يبيعوا درهما بدرهم او مكيلة زبيب بمثلها لقوله تعالى “ولاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسن” وان كان هذا فى حقوق اليتامى فأولى ان يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الائمة من الاموال العامة لان اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا او دفع صلاحا فهو منهى عنه
الادب النبوى ص : 201 – 202
الرعية أمانة فى يد الراعى يجب عليه القيام بحفظها وحسن التعهد والعمل لمصلحتها فمن ولاه الله شؤون الخلق من ملك وأمير ورئيس ووزير ومدير الى ان قال يجب عليه ان يحوطهم بنصحه ويخلص لهم فى حكمه فيكون لهم كما يكون لنفسه
قواعد الاحكام فى مصالح الانام جز 1 ص : 58 ابن عبد السلام دار الكتب العلمية
لا يَتَصَرَّفُ فِي أَمْوَالِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ إلا الأَئِمَّةُ وَنُوَّابُهُمْ، فَإِذَا تَعَذَّرَ قِيَامُهُمْ بِذَلِكَ، وَأَمْكَنَ الْقِيَامُ بِهَا مِمَّنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ مِنْ الآحَادِ بِأَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ، فَلْيَصْرِفْ إلَى مُسْتَحِقِّيهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ الْعَدْلِ أَنْ يَصْرِفَهُ فِيهِ، بِأَنْ يُقَدِّمَ الأَهَمَّ فَالأَهَمَّ، وَالأَصْلَحَ فَالأَصْلَحَ، فَيَصْرِفُ كُلَّ مَالٍ خَاصٍّ فِي جِهَاتِهِ أَهَمِّهَا فَأَهَمِّهَا، وَيَصْرِفُ مَا وَجَدَهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فِي مَصَارِفِهَا أَصْلَحِهَا فَأَصْلَحِهَا، لأَنَّا لَوْ مَنَعْنَا ذَلِكَ لَفَاتَتْ مَصَالِحُ صَرْفِ تِلْكَ الأَمْوَالِ إلَى مُسْتَحِقِّيهَا
الفوائد الجنية ج 2 ص 123 تأليف : ابى الفيض محمد ياسين بن عيسى الفادانى المكى
(تصرف الامام ) اى الاعظم ومثله نوابه من قاض وغيره (على الرعية) المولى هو عليهم (منوط) مقترن جوازه (بالمصلحة)( اى الاعظم) وهو السلطان او الملك او الخليفة وكذا رئيس الجمهورية الى ان قال (قوله وغيره ) الى ان فال فعليه ان يأمر بما يعم نفعه كعمارة سوق البلد وشربه ومعونة المحتاجين ويجب ذلك من بيت المال ان كان فيه مال والا فعلى من له قدرة على ذلك
نطريات المقاصد ص 180 عند الشاطبى
ان المعاصى منها صغائر ومنها كبائر ويعرف ذلك بكونها واقعة فى الضروريات او الحاجيات او التكميليات فاذا كانت فى الضروريات فهى اعظم الكبائر وان وقعت فى التحسينات فهى ادنى رتبة بلا اشكال وان وقعت فى الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين
الاحكام السلطانية ص 293 الماوردى دار الكتب العلمية
والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه انه تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه أحدها ان ـأديب ذى الهيئة من اهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة لقول النبى صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم
- Wajib, karena termasuk bagian dari amar ma’ruf nahi munkar (memrintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran) dan dalam hal ini harus dilakukan secara proporsioanal dan professional.
ال عمران :104
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
تفسير ابن كثير جز4 ص : 309 ابن كثير الدمشقى دار احياء التراث العربى
{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ} منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
تفسير ابن كثير جز 2 ص : 87 ابن كثير الدمشقى دار احياء التراث العربى
{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِۚ وَأُولَـٰۤئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ} وفي الحديث «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب»
الأ نفال : 25
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب
روضة الطالبين وعمدة المفتين جز 9 ص : 27 النووي دار الفكر
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية بإجماع الأمة، وهو من أعظم قواعد الإسلام، ولا يسقط عن المكلف لكونه يظن أنه لا يفيد، أو يعلم بالعادة أنه لا يؤثر كلامه، بل يجب عليه الأمر والنهي، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وليس الواجب عليه أن يقبل منه، بل واجبه أن يقول كما قال الله تعالى: {ما على الرسول إلا البلاغ}
- Ada, yakni komitmen sahabat Abu Bakar Ra dalam pidato kenegaraan pasca bay’ah, kepedulian sahabat Umar bin Khaththab Ra ketika terjadi krisis ekonomi dan penyakit pada tahun 18 H dan kepedulian Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap budak-budak yang dibebaskan oleh Nabi Saw.
جامع المسانيد والمراسيل جز 13 ص : 85 الجلال السيوطى دار الفكر 1994
وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَمَعَ أَمْرَكُمْ عَلٰى خَيْرِكُمْ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ وَثَانِي اثنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، فَبَايَعَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ بَيْعَةَ العَامَّةِ بَعْدَ بَيْعَةِ السقيفَةِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّها النَّاسُ، فَإِني قَدْ وُليتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَومُونِي، الصدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ حَتَّىٰ آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لاَ يَدَعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّل، وَلاَ تَشِيعُ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلاَّ عَمَّهُمُ اللَّهُ بَالبَلاَءِ، وَأَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلاَ طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، قُومُوا إِلٰى صَلاَتِكُمْ يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ» (ابن إِسْحَاق في السيرَة) قال ابن كثير: إِسْنَادُه صحيح.
البداية والنهاية جز 7 ص 90 لابن كثير الدمشقى
وقد أجدبت الناس في هذه السنة بأرض الحجاز، وجفلت الاحياء إلى المدينة ولم يبق عند أحد منهم زاد فلجأوا إلى أمير المؤمنين فأنفق فيهم من حواصل بيت المال مما فيه من الاطعمة والاموال حتى أنفده، وألزم نفسه أن لا يأكل سمنا ولا سمينا حتى يكشف ما بالناس، فكان في زمن الخصيب يبث له الخبز باللبن والسمن، ثم كان عام الرمادة يبث له بالزيت والخل، وكان يستمرئ الزيت وكان لا يشبع مع ذلك، فاسود لون عمر رضي الله عنه وتغير جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف واستمر هذا الحال في الناس تسعة أشهر، ثم تحول الحال إلى الخصب والدعة وانشمر الناس عن المدينة إلى أماكنهم.
قال الشافعي: بلغني أن رجلا من العرب قال لعمر حين ترحلت الاحياء عن المدينة: لقد انجلت عنك ولانك لابن حرة أي واسيت الناس وأنصفتهم وأحسنت إليهم وقد روينا أن عمر عس المدينة ذات ليلة عام الرمادة فلم يجد أحدا يضحك، ولا يتحدث الناس في منازلهم على العادة، ولم ير سائلا يسأل، فسأل عن سبب ذلك فقيل له: يا أمير المؤمنين إن السؤال سألوا فلم يعطوا فقطعوا السؤال، والناس في هم وضيق فهم لا يتحدثون ولا يضحكون فكتب عمر إلى أبي موشى بالبصرة أن يا غوثاه لامة محمد وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن يا غوثاه لامة محمد
فبعث إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الاطعمات، ووصلت ميرة عمرو في البحر إلى جدة ومن جدة إلى مكة وهذا الاثر جيد الاسناد، لكن ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة مشكل، فإن مصر لم تكن فتحت في سنة ثماني عشرة، فإما أن يكون عام الرمادة بعد سنة ثماني عشرة، أو يكون ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة وهم والله أعلم.
البداية والنهاية – (ج 5 / ص 336)
كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد الاعتناء بموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أن يعرفهم ويحسن إليهم وقد كتب في أيام خلافته إلى أبي بكر بن حزم عالم أهل المدينة في زمانه: أن يفحص له عن موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء وخدامه رواه الواقدي: وقد ذكره أبو عمر مختصرا وقال لا أعلم له رواية، حكاه ابن الاثير في [ أسد ] الغابة
- PENGGUSURAN OLEH PEMERINTAH
Deskripsi
Persoalan tempat tinggal merupakan papan yangmenjadi kebutuhan primer bagi setiap orang hidup di bumi ini. Maka tidak heran apabila banyak orang berebut dalam hal papan ini. Banyak orang memanfaatkan lahan kosong yang sekiranya dapat dibangun sebagai tempat tinggal bahkan untuk mengais rizki dengan berwiraswasta. Termasuk diantaranya lahan kosong yang ada di pinggir jalan atau kali, seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat (terutama pendatang) sebagai lahan yang dapat dibangun menjadi tempat tinggal.
Terkait dengan paparan di atas adalah bangunan-bangunan tempat tinggal dan tempat jualan yang ada di deretan stren kali Jagir Surabaya. Ironisnya bangunan-bangunan tersebut dalam bulan Mei 2009 ini digusur oleh pemerintah Kota Surabaya dengan alas an bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Banguna (IMB). Penggusuran itu membuat orang-orang yang tinggal di situ menjadi tidak punya tempat tinggal dan sekarang lagi bingung merenungi nasib hidup tanpa tempat tinggal yang memadai. Dengan alas an apapun, dengan dalih penertiban atau apapun, penggususuran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya tersebut telah membuat beberapa orang menderita sampai sekarang.
Pertanyaan :
- Bagaimana hukumnya mendirikan bangunan di lahan kosong yang diakui sebagai milik pemerintah, ditinjau dari perspektif hokum Islam ?
- Bagaimana hukumnya pemerintah yang melakukan penggusuran bangunan-bangunan yang adaaaa di pinggir jalan dengan dalih penertiban dan tata ruang kota, ditinjau dari perspektif hokum Islam ?
- Bagaimana solusinya menurut hokum Islam, agar penertiban tat ruang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan taertap menjaga hak rakyat atau tidak menyengsarakan rakyat ?
Jawaban :
- Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di lahan kosong yang secara sah menurut hukum sebagai milik pemerintah, maka dikatagorikan perbuatan ghashab, kecuali telah mendapat izin dari pihak yang berwenang (pemerintah).
فتاوى ابن الصلاح – (ج 2 / ص 189)
مسألة إذا غصب أرضا من إنسان أو استأجر إجارة فاسدة فأمسك مدة سبع سنين عليه أجرة مثل هذه المدة ولو كان في كل سنة نقد آخر من الدراهم يضمن أجر كل سنة من نقد تلك السنة فلو انقطع بعض النقود فلم يوجد يجب قيمة ذلك النقد باعتبار ذلك العام الذي أتلف فيه المنفعة ويقوم ذلك النقد بالدنانير ولا يقوم بالنقد الذي حدث بعده من الدراهم لأن تقويم الدراهم على التفاوت لا يجوز
حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 89 دار إحياء الكتب العربية
(فرع) حريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة إليه فى الانتفاع به كإلقاء الأمتعة و ما يخرج منه عند حفره أو تنظيفه فيهدم ما يبنى فيه ولو مسجدا كما عليه الأئمة الأربعة و إن بعد عنه النهر جدا بحيث لايصير محتاجا إليه فيه كما مر و كذا فى القرية و غيرها ويجب على الإمام منع من يتعاطى بناء أو نحوه بجانب النيل أو الخليج أو غيره كموارد الماء و مصلى الأعياد فى الصحراء ونحوها وأما الأبنية على ذلك التى لم يعلم حدوثها فلا يتعرض لأهلها لاحتمال وضعها بحق ولا يجوز لصاحب بيت أن يأخذ أجرة من جلس بجانبه فى حريم أو شارع إلا إن كانت عادة لم يعلم حدوثها وقد عمت البلوى بخلاف ذلك فلاحول ولا قوة إلابالله . إهـ
حاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الثالث ص: 564 دار الفكر
(فرعان) أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافتيها لوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب لحفظ الأمتعة كما هو الواقع اليوم فى ساحل بولاق و مصرى القديمة ونحوها ينبغى أن يقال فيه ان فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولايجوز له أخذ عوض منه على ذلك و إلا حرمت ولزمته الأجرة لجميع المسلمين و كذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر فى زرع ونحوه الثانى ما يحدث فى خلال النهر من الجزائر والوجه الذى لا يصح غيره خلافا لما وقع لبغضهم امتناع إحيائها لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر و المار للانتفاع بها بوضع الأحمال و الاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هو أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى يتباعد منه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك اهـ م ر ثم هل يتوقف الانتفاع على إذن الإمام أم لا فيه نظر والأقرب الثانى فلا يأثم بذلك و إن لزمته الأجرة اهـ ع ش على م ر .اهـ
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص 335 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى
وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما تحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا، ويهدم ما بنى فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة، ولقد عمت البلوى بذلك فى عصرناحتى ألف العلماء فى ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا, ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن بعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه لاحتمال عوده إليه. ويؤخذ من ذلك أن ما كان حريما لا يزول وصفه بزوال متبوعه ويحتمل خلافه. (قوله ولو مسجدا ويهدم إلخ) – إلى أن قال – وفى سم على حج فرعان. أحدهما: الانتفاع بحريم الأنهار كحافتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبه من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم فى مساحل بولاق ومصرى القديمة ونحوها ينبغى أن يقال فيه أن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره وضيق على المارة ونحوهم ولا مطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا، ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين. وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر فى زرع ونحوه، والثانى ما يحدث فى خلال النهر من الجزائر، والوجه الذى لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع احيائها لأنها من النهر أو حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هو أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى يتباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك ثم هل يتوقف الانتفاع على إذن الإمام أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الثانى فلا يأثم بذلك وإن لزمت الأجرة. اهـ.
تنوير القلوب ص 277.
وحريم النهر: ما يحتاج إليه الناس لتمام الانتفاع به وما يطرح فيه ما يخرج منه بحفر وئغن بعد عنهئز والتقدير فى كل ذلك بحسب الحاجة ولا يجوز البناء في التحريم فئغن بني فيه شىء وجب هدمه ولو مسجدا. إهـ.
فتاوي الرملي الجزء الثالث ص 12.
(سئل) عن النهر كنيل مصر هل له حريم ؟ وما قدره ؟ وهل إذا أحيا شخص فيه بناء ووقفه مسجدا هل تثبت له أحكام المسجد أم لا ؟ وهل إذا أحيا فيه دارا يملكها أم لا ؟ وهل إذا تباعد النهر عما أحياه يتغير الحكم المذكور أم لا ؟ (فأجاب) بأن للنهر حريما وهو ما يرتفق به الناس بان تمس حاجتهم إليه لتمام الانتفاع به فلا يجوز تملك شىء منه بالإحياء، فمن بنى فيه بناء ووقفه مسجدا لم يصح وقفه. لأنه مستحق للإزالة فلا يثبت له شىء من أحكام المسجد. ومتى بنى فيه دارا هدمت ولا يتغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يضر فى حريمه له ذلك.
ترشيح المستفيدين ص 272.
وحريم النهر كالنيل ما تمس حاجة الناس إليه لتمام الانتفاع بالنهر وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فلا يحل البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما بىي فيه كما نقل عليه إجاع المذاهب الأربعة.
بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
حاشية القليوبي الجزء الثاني ص 311
(بما يضر المارة) أى ضررا دائما لا يحتمل عادة فيجوز نحو عجن طين ونقل حجارة ونحتها مدة العمارة إذا ترك من الطريق مقدار المرور ويجوز وقوف دابة بقدر الحاجة قال شيخنا ومنه دواب المدرسين على أبواب المدارس ونحوها مدة التدريس ونوزع فيه وكل ذلك مشروط بسلامة العاقبة فيضمن ما تولد منه وأما دواب نحو العلافين على حوانيتهم أو نحوها فيمنعون منه ولو بولى الأمور وجوبا عليه وما تولد منهم مضمون قطعا – إلى أن قال – (قوله الدكةإلخ) والدكة أصالة محل الجلوس والمراد هنا الأعم وحاصل المعتمد والشجرة وحفر البئر عن شيخنا الرملى وإليه يومئ كلام المصنف حيث أخر ذلك عن التفصيل فى الجناح أن الدكة يمنع منها ولو بفناء داره أو دعامة لجداره سواء فى المسجد والطريق وإن اتسع وانتفى الضرر وأذن الإمام وكانت لعموم المسلمين وإن الشجرة فى الطريق كذلك وتجوز فى المسجد إن تضر بالمسلمين وكانت لعموم المسلمين كأكلهم من ثمارها أو صرفها فى مصلحته وأن حفر البئر جائز فى المسجد والطريق بشرطين المذكورين هذا ما فى شرحه وما نقل عنه بخلاف ذلك لا يعول عليه قال وما ذكر من جواز إقطاع الإمام للشوارع كما فى الجنايات ضعيف أو محمول على قطعة زائدة على محل المرور لا يحتاج إليها فيه وشيخنا الزيادى قال بجواز الدكة و الشجرة والحفر فى المسجد وغيره حيث انتفى الضرر وأذن الإمام وكان لعموم المسلمين (تنبيه) علم من هذا منع وضع الخزائن فى المسجد إلا بقدر الحاجة ولا ضرر وتلزم الواضع الأجرة حيث امتنع عليه الوضع كما تقدم. اهـ.
- Boleh apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentiongan negara atau kepentingan umum yang ashlah dan mendesak dengan syarat pemerintah telah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada warga agar berpindah kelokasi baru yang dipersiapkan dalam limit waktu yang memungkinkan sebelum melakukan penggusuran.
إحياء موات الأرض ص 24-25
ولا يحق للشخص أن يقوم ببناء أو زراعة فى الغابات والمراعى العامة. وإذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا إذن من الجهة المختصة فإنه يحق للجهة المختصة إزالة البناء بعد إنذاره خطيا وإعطائه مهلة زمنية للإزالة اهـ
حاشية البجيرمي الجزء الثالث ص: 190
قوله الأمر فيه إلى رأى الإمام ولو انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس للسلطان تمليكها لأحد فإنه ليس له تمليك شىء من النهر أو حريمه وإن انكشف عنه لأنه لا يخرج عما كان عليه بانكشاف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود الماء إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين ولو تعدى إنسان وزرعها ضمن أجرتها لمصالح المسلمين ولا يسقط عنه من الأجرة ما يخصه من المصالح كذا تحرر مع م ر فى درسه بالمباحثة فى ذلك وهو ظاهر وبالغ فى إنكار ما نقل له عن بعضهم من أن البحر لو انحسر عن أرض بجانب قرية استحقها أهل القرية اهـ سم وفى ق ل على الجلال أنه يسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة فى مال المصالح وعبارة م ر فى شرحه وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما يبنى فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ولقد عمت البلوى بذلك فى عصرنا حتى ألف العلماء فى ذلك لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله اهـ بحروفه.
قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الثانى ص: 75
فصل فى تصرف الولاة ونوابهم. يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدى إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون فى التصرف حسب تخيرهم فى حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن وان كان هذا فى حقوق اليتامى فأولى أن يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهى عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الامزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهى عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدى إلى تفويت الأرواح ولو وقع مثل قصة الخضر عليه السلام فى بكذا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الاقل فان الشرع يحصل الاصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الأنفكاك عنه. اهـ.
حاشية البجيرمى الجزء الثالث ص: 189
- Pemerintah melakukan pendekatan kepada warga yang bersangkutan (musyawarah) guna mencari solusi terbaik. Dan apabila musyawarah yang dilakukan tidak mwmbuahkan kesepakatan, maka pemerintah boleh mengambil kebijakan yang terbaik (ashlah) bagi kepentingan yang lebih luas.
تفسير ابن كثير – (ج 2 / ص 149)
{ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ } ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حَدَث، تطييبًا لقلوبهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم
الفوائد الجنية ج 2 ص 123 تأليف : ابى الفيض محمد ياسين بن عيسى الفادانى المكى
(تصرف الامام ) اى الاعظم ومثله نوابه من قاض وغيره (على الرعية) المولى هو عليهم (منوط) مقترن جوازه (بالمصلحة)( اى الاعظم) وهو السلطان او الملك او الخليفة وكذا رئيس الجمهورية الى ان قال (قوله وغيره ) الى ان فال فعليه ان يأمر بما يعم نفعه كعمارة سوق البلد وشربه ومعونة المحتاجين ويجب ذلك من بيت المال ان كان فيه مال والا فعلى من له قدرة على ذلك
الادب النبوى ص : 201 – 202
الرعية أمانة فى يد[-P الراعى يجب عليه القيام Dبحفظها وحسن التعهد والعمل لمصلحتها فمن ولاه الله شؤون الخلق من ملك وأمير ورئيس ووزير ومدير الى ان قال يجب عليه ان يحوطهم بنصحه ويخلص لهم فى حكمه فيكون لهم كما يكون لنفسه